الكوفي ثقة من (٨)(عن) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي واسم أبي سليمان فيروز أو خاقان ثقة من (٥) روى عنه في (١٤) بابا (عن يزيد بن الأصم) عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي أبي عوف الكوفي ثقة من (٣)(قال) يزيد بن الأصم (دعانا) دعوة الوليمة (عروس بالمدينة) المنورة والعروس بفتح العين قريب العهد بالتزوج يوصف به الرجل والمرأة اهـ سنوسي وفي هذا دلالة على أن وليمة العرس تكون بعد الدخول لا قبله كما بسطنا الكلام عليه في محله (فقرب) العروس (إلينا) من طعام الوليمة (ثلاثة عشر ضبًا) وهذا دليل على أن أكلهم للضباب كان فاشيًا عندهم معمولًا به في الحاضرة وفي البادية ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنه طعام عامة الرعاء ولو كان عندي طعمته قال يزيد (فآكل وتارك) أي فمنا من أكله إباحة له ومنا من ترك الأكل منه تقذرًا قال يزيد بن الأصم (فلقيت ابن عباس من الغد) من يوم الوليمة والغد اسم لليوم الذي يلي يومك (فأخبرته) أي فأخبرت لابن عباس خبر افتراقنا في أكل الضب (فأكثر القوم) الجالسون (حوله) أي حول ابن عباس الكلام في شأن الضب (حتى قال بعضهم) أي بعض الحاضرين عند ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في شأن الضب (لا أكله) أنا بنفسي استقذارًا له (ولا أنهى عنه) أي عن أكله لعدم الوحي إلي بالنهي عنه (ولا أحرمه) لعدم الأمر بتحريمه وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام لشمول النهي نهي الكراهة (فقال ابن عباس) للقائلين بهذه المقالة المذكورة التي حدثوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم (بئس) وقبح (ما قلتم) أيها القائلون وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة يزيد بن الأصم لأبي أمامة ومحمد بن المنكدر (ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محللًا) للشيء أي مظهرًا لحليته أ (ومحرمًا) أي مظهرًا لتحريمه وإنكار ابن عباس على الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه إنما كان لأنه فهم من الناقل أنه اعتقد أن النبي صلى الله