جعل لصاحب الطير أن يأخذه هو السهم ويحتمل أن يكون الذي جعل له جعلًا غير ذلك على المخطئ كلما أخطأ وكل ذلك قمار لا يجوز اهـ من المفهم (فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر) مناديًا لهم (من فعل هذا) الفعل السيئ على سبيل الاستفهام وقوله (لعن الله من فعل هذا) دعاء على فاعله وقوله (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا) أي هدفًا يرمى إليه تعليل اللعنة لهم ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال.
٤٩٣٠ - (١٩١٤)(٢٤٦)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز (حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور البغدادي ثقة من (٩)(قال) حجاج (قال) لنا (ابن جريج أخبرني أبو الزبير) المكي (أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته حالة كون جابر (يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب) أي من الحيوان الذي يدب على الأرض (صبرًا) أي حالة كونه مصبورًا محبوسًا يرمى إليه هدفًا وقتل الإنسان صبرًا أن يشد الرجل ثم يرمى إليه بالسهام حتى يموت وهو ممنوع بهذا الحديث وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث ابن ماجه في الذبائح باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة (٣٢٢٧) وجملة ما ذكره المؤلف في هذه الترجمة ستة أحاديث الأول حديث عبد الله بن مغفل ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة