من صلاة العيد (فقال) للناس (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي) ذلك الذابح (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن (نصلي) ونحن شك من الراوي كما في السنوسي (فليذبح) جواب من الشرطية (مكانها) أي بدلها شاة (أخرى) فإن الأولى لا تجزئه لوقوع ذبحها قبل دخول وقته (ومن كان لم يذبح) قبل الصلاة (فليذبح على اسم الله) تعالى أي قائلًا باسم الله أي ذاكرًا للتسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعلى بمعنى الباء فهو بمعنى رواية فليذبح باسم الله وهذا هو الصحيح في معناه قوله "فليذبح مكانها أخرى" الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر وأخرى صفة لمحذوف تقديره شاة أخرى وأخرى تأنيث آخر قوله "ومن لم يذبح فليذبح" قائلًا باسم الله للتبرك أو للوجوب ولم لنفي الزمان الماضي المنقطع من زمان الحال والجواب جاء مستقبلًا على قاعدته ويذبح مجزوم بلم لا بمن لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المستقبل ومن تدخل على الماضي وذهب بعضهم إلى أن التنازع يجري في سائر العوامل. والصحيح الأول وقد استدل بهذا الأمر في قوله فليذبح مكانها أخرى من قال بوجوب الأضحية وهو معارض بالأدلة على عدم الوجوب فيحمل الأمر على الندب اهـ قسطلاني وفي الحديث دلالة على أن وقت الأضحية يدخل بعد مضي قدر صلاة ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس سواء صلى الإمام صلاة العيد أم لا ويستوي فيه أهل القرى والأمصار وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود وهو رواية الخرقي عن أحمد وقيل يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصار وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى وهو مذهب الحنفية والحسن والأوزاعي وإسحاق كما في المغني وقيل يدخل وقتها بذبح الإمام فإن ذبح قبله أعاد وهو مذهب مالك كما في الشرح الصغير (١/ ٩٩) وأما آخر وقتها عند الشافعي آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة وحكاه النووي عن الأوزاعي وداود ومكحول أيضًا وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٩٦) وقيل آخر وقتها الثاني عشر من ذي الحجة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأما الشافعي فقد استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله "كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي كما في نيل الأوطار واستدل الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر قال الأضحة يومان بعد يوم الأضحى وقال مالك إنه بلغه