محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري عالمها ثقة فقيه من (٥) روى عنه في (١١) بابا (عن أبي الخبر) مرثد بن عبد الله الحميري اليزني المصري ثقة فقيه من (٣)(عن عقبة بن عامر) الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه) أي سلم لعقبة (غنمًا يقسمها) أي يوزعها (على أصحابه) صلى الله عليه وسلم ليضحوا بها (ضحايا) والغنم يشمل الضأن والمعز ويحتمل أن تكون من مال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون من الغنيمة ومال القرطبي إلى الثاني والضمير في يقسمها يحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عقبة قلت ورجح العيني الأول قوله "يقسمها ضحايا" قال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعًا وهي مسألة خلاف عند المالكية كذا في فتح الباري (٥/ ١٠)(فبقي) بعد قسمتها بينهم في يد عقبة (عتود) والعتود بفتح العين صغير ولد المعز وهو في سن الجذع وفي الرواية الآتية تصريح بكونه جذعًا وفي النهاية العتود بفتح العين المهملة الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول وعلى هذا تضحيته به موافق لمذهب الحنفية كذا في المرقاة ولكن زاد البيهقي في روايته بهذا الحديث "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وهي تشعر أنه لم يبلغ درجة الإجزاء فعلى هذا يختص بعقبة والله أعلم (فدكره) أي فذكر ذلك العتود (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة (ضح به) أي بذلك العتود (أنت) يا عقبة أي اذبحها أضحية لك وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب (قال قتيبة) بن سعيد في روايته لفظة (على صحابته) والذي قال "على أصحابه" هو