للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ. وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

٤٩٥٥ - (٠) (٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

ــ

فالأقرن هو الطويل القرن وهو أفضل ولا خلاف في جواز الأجم وهو الذي لا قرن لي خلقة واختلف في المكسورة القرن فالجمهور على الجواز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة فزاد فيه السمينين وفيه استحباب التضحية بالسمين وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل "كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون" ووصله أبو نعيم في المستخرج (ذبحهما) أي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين (بيده) الشريفة وفيه استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه إذا أحسن الذبح ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب له أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيًّا أجزأه ويكره عند الحنفية والشافعية ولا يجوز استنابة المجوسي ولا يجزئ ذبحه عن الأضحية لأنه ليس له كتاب معلوم وإن أقر بالجزية كما في رد المحتار (٦/ ٣٢٨) بتصرف (وسمى وكبر) أي قال باسم الله والله أكبر كما يأتي التصريح به في الرواية الآتية قريبًا قال في المرقاة الواو في وكبر لمطلق الجمع فإن التسمية من قبل الذبح ثم اعلم أن التسمية شرط عند الأحناف والتكبير مستحب عند الكل اهـ وفي النووي فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف اهـ وهو شرط عند الحنفية ومستحب عند الشافعية والله أعلم (ووضع) النبي صلى الله عليه وسلم (رجله) أي قدمه الشريفة يعني القدم اليسرى (على صفاحهما) أي على صفحة عنقهما وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه وفي المرقاة الصفاح جمع صفح يفتح فسكون وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه وقيل نواحي عنقها اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٣/ ١١٥) والجاري في مواضع كثيرة منها في الأضاحي (٥٥٥٤) وأبو داود في الضحايا (٢٧٩٣ و ٢٧٩٤) والترمذي في الأضحية (١٥٢٧) والنسائي في الضحايا (٤٣٨٥ و ٤٣٨٨) وابن ماجه في الأضاحي (٣١٥٧) ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.

٤٩٥٥ - (٠) (٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا وكيع عن شعبة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>