القوائم "ويبرك في سواد" أي في بطنه سواد "وينظر في سواد" أي ما حول عينيه أسود اهـ وقال النووي ومعنى هذا الكلام أن قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود والله أعلم أي أمر أن ينتخب له كبش على هذه الشية لأنها أحسن الشيات (فأتي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالكبش الذي على تلك الشية وقوله (ليضحي به) متعلق بيؤتى المقدر أي أمر بأن يؤتى بكبش أقرن ليضحي به عن نفسه وأهله (فقال) صلى الله عليه وسلم (لها) أي لعائشة (يا عائشة هلمي) أي هاتي (المدية) أي السكين والمدية بضم الميم وكسرها يجمع على مدى كغرفة وغرف وعلى مدى كقربة وقرب (ثم) بعدما أتت بالسكين (قال) لها (اشحذيها) أي حديها (بحجر) السن وفيه جواز الإستعانة بالغير في الذبح أي اجعلي المدية حادة بالحجر وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الذال من الشحذ وهو الحد ومنه قوله: -
قيا حجر الشحذ حتى متى ... تسن الحديد ولا تقطع
وفيه الأمر بحد آلة الذبح كما قال في الحديث الآخر "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" وهو من باب الرفق بالبهيمة بالإجهاز عليها وترك التعذيب فلو ذبح بسكين كالة أو بشيء له حد وإن لم يكن مجهزًا بل معذبًا فقد أساء ولكنه إن أصاب سنة الذبح لم تحرم الذبيحة وبئس ما صنع إلا إذ لم يجد إلا تلك الآلة اهـ من المفهم (ففعلت) عائشة ما أمرها به من شحذ المدية (ثم) أتته بها فـ (ـأخذها) منها (وأخذ الكبش) أي أمسكه (فأضجعه) على الأرض على جنبه الأيسر (ثم ذبحه ثم قال باسم الله) فيه تقديم وتأخير والأصل فأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه قائلًا باسم الله (اللهم تقبل من محمد ويل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى) أي نوى التضحية (به) أي بذلك الكبش ولفظة ثم مؤولة هنا على ما ذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار اهـ نووي