ظاهر فلا يلتفت إليه وقوله "وذكر اسم الله" وهذا ظاهر قوي في كون التسمية شرطًا في الإباحة لأنه قرنها بالذكاة المشترطة وعلق الإباحة عليهما فقد صار كل واحد منهما شرطًا أو جزء شرط في الإباحة وقد تقدم هذا.
وقوله "ليس السن والظفر" ليس هنا للاستثناء بمعنى إلا وظاهر هذا أنه لا تجوز الذكاة بهما على كل حال سواء كانا متصلين بالمذكي أو منفصلين عنه قال القاضي أبو الحسن وهو الظاهر من قول مالك من رواية ابن المواز عنه وروى ابن وهب عنه بالجواز مطلقًا وقيل بالفرق بين المتصل منهما فلا تجوز الذكاة به وبين المنفصل فتجوز الذكاة به قاله ابن حبيب فالأول تمسك بالعموم والثاني نظر إلى المعنى لأنه يحصل بهما الذبح وهو ضعيف لأنه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث والثالث تمسك بان الظفر المتصل خنق والسن المتصل نهش وربما جاء ذلك في بعض الحديث والمنفصل ليس كذلك فجازت الذكاة به والصحيح الأول وما عداه فليس عليه معول اهـ من المفهم. وقوله أيضًا "ليس السن والظفر" منصوبان على الاستثناء بليس كما مر ويجوز الرفع أيضًا أي ليس السن والظفر مباحين الوجه الأول أولى لأنه مؤيد بروايات أخرى جاء فيها "إلا سنًّا وظفرًا" والله أعلم قوله "وسأحدثك" إلخ والصحيح أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجزم أبو الحسن ابن القطان في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج ورده الحافظ في الفتح وهذا تنبيه على تعليل منع التذكية بالسن لكونه عظمًا فيلزم على هذا تعدية المنع من السن إلى كل عظم من حيث إنه عظم متصلًا كان أو منفصلًا وإليه ذهب النخعي والحسن بن صالح والليث والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وهو أحد أقوال مالك وروي عن مالك التفريق بين السن والعظم فأجازها بالعظم وكرهها بالسن وهو مشهور مذهبه.
"قوله أما الظفر فمدى الحبشة" يعني أن الحبشة يذبحون بأظفارهم ولا يستعملون السكاكين في الذبح فمنعنا الشرع من ذلك لئلا نتشبه بهم فقيل إنهم يغرزون أظفارهم في موضع الذبح فتختنق الذبيحة بها وعلى هذا فيكون محل المنع إنما هو الظفر المتصل ويكون حجة لما صار إليه ابن حبيب من ذلك اهـ من المفهم وقد علل بعض العلماء منع الذبح بالسن والظفر بأنه فيه تعذيبًا للحيوان وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه ولكن لو فعل ذلك أحد حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السن والظفر منفصلين