رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) ثوبان (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته) في حجة الوداع كما هو مصرح به في الرواية الآتية (ثم قال) لي (ثوبان أصلح) لي (لحم هذه) الضحية أي افعل ما يصلحه ويمكن به إدخاره والمراد بإصلاحه أن يغلى قليلًا ثم يجعل بين حجرين حتى يصير قديدًا اهـ دهني قوله (فلم أزل أطعمه) صلى الله عليه وسلم فيه مجاز بالحذف والتقدير فأصلحته بما أراده صلى الله عليه وسلم فلم أزل أطعمه (منها) أي من تلك الضحية (حتى قدم المدينة) قال النووي فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن التضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبو حنيفة لا أضحية على المسافر وروي هذا عن علي رضي الله عنه ويمكن التوفيق بينهما بأن ما قال الجماهير على طريق الاستحباب إنما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للاحتياج يشعر به التزود إلى المدينة وما نفياه على طريق الوجوب فلا منافاة بين المذهبين والله أعلم اهـ ذهني وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٥/ ٢٧٧) وأبو داود رواه في الأضاحي باب في المسافر يضحي (٢٨١٤) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ثوبان رضي الله عنه فقال.
٤٩٧٨ - (٠)(٠)(حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة و) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (قالا حدثنا زيد بن حباب) بضم أوله المهمل وبموحدتين أبو الحسين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى بطن من تميم تسمى عكل الكوفي صدوق من (٩) روى عنه في (١١) بابًا (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة من (٩) روى عنه في (١٤) بابا (كلاهما) أي كل من زيد بن حباب وعبد الرحمن بن مهدي رويا (عن معاوية بن صالح)