للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١٠ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا محمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ. قَال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ يَقُولُ: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَينِ الشجَرَتَينِ: النخلَةِ وَالعِنَبَةِ"

ــ

إذا كانت مسكرة اهـ نووي، وقال العيني: إن مذهب أبي حنيفة أن الخمر هي ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد والخمر من غير العنب لا يسمى خمرًا حقيقة اهـ.

قال القرطبي: وهذا الحديث حجة للجمهور على تسمية ما يعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر ولا حجة فيه لأبي حنيفة على قوله حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين لأنه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" وكقوله: "كل ما أسكر فهو حرام" وحديث معاذ حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب العسل والذرة والشعير، فقال: أنهى عن كل مسكر؟ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٥/ ٥٣] بنحوه، وإنما خص صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر لأن أكثر الخمر منهما أو أعلى الخمر عند أهلها والله أعلم، وهذا نحو قولهم المال الإبل أي أكثرها وأعمها اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٢/ ٥٢٦] وأبو داود [٣٦٧٨] والتِّرمذيّ [١٨٧٥] وابن ماجه [٣٣٧٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٥٠١٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكُوفيّ (حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيّ) عبد الرَّحْمَن بن عمرو الشَّاميّ (حَدَّثَنَا أبو كثير) يزيد بن عبد الرَّحْمَن الغبري اليماميّ (قال) أبو كثير (سمعت أَبا هريرة) رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأَوْزَاعِيّ ليحيى بن أبي كثير (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر) أي أغلبها (من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>