للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَمَ، بِمِثْلِ هذَا الحَدِيثِ.

٥٠٢٦ - (١٩٤٣) (٩) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ) قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أبي كَثِيرٍ الحَنَفِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَالبُسْرِ وَالتَمْرِ. وَقَال: "يُنبذُ كُل واحدٍ مِنهُمَا عَلَى حِدَتِهِ"

ــ

انفراده خوفًا من سرعة الإسكار، قال يحيى بن أبي كثير (وحدثني أبو سلمة بن عبد الرَّحْمَن عن أبي قتادة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث) الذي حدثنيه عبد الله بن أبي قتادة.

وقوله (وحدثني أبو سلمة بن عبد الرَّحْمَن) الخ .. قائله يحيى بن أبي كثير كما أشرنا إليه في الحل فإنَّه في هذه الطريق روى عن عبد الله بن أبي قتادة بلا واسطة ثم ذكر أن أَبا سلمة حدثه أَيضًا بلا واسطة عن أبي قتادة وليس هذا من كلام المؤلف وليست رواية مستقلة كما يتوهم من ليس له خبرة باصطلاحات مسلم فإن بين أبي سلمة وبين مسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٥٠٢٦ - (١٩٤٣) (٩) (حَدَّثَنَا زهير بن حرب وأبو كُريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكُوفيّ (واللفظ لزهير قالا حَدَّثَنَا وكيع عن عكرمة بن عمار) العجلي اليماميّ (عن أبي كثير الحنفي) الغبري يزيد بن عبد الرَّحْمَن اليماميّ، ثِقَة، من (٣) روى عنه في (٣) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) خلط (الزبيب والتَّمر) في الانتباذ (و) عن خلط (البسر والتَّمر) فيه خوفًا من سرعة الإسكار إذا نبذا معًا (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينبذ) أي يلقى في الماء (كل واحد منهما) أي من النوعين (على حدته) أي على انفراده للعلة المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>