للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا يَقُولُ؟ قُلتُ: قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ نَبِيذَ الجَرِّ. فَقَال: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ نَبِيذَ الجَرِّ. فَقُلتُ: وَأَيُّ شَيء نَبِيذُ الجَرِّ؟ فَقَال: كُل شَيءٍ يُصْنَعُ مِنَ المَدَرِ.

٥٠٥٤ - (١٩٥٣) (١٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ َعَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ خَطَبَ النَاسَ في بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَال ابْنُ

ــ

(وما يقول؟ ) ابن عمر (قلت) لابن عباس (قال) ابن عمر (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فقال) ابن عباس (صدق ابن عمر) فيما حدّث لأنه (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) أي الانتباذ في الجر، قال سعيد (فقلت) لابن عباس (وأي شيء نبيذ الجر) أي وأي شيء الجر الذي حرم الانتباذ فيه (فقال) ابن عباس في جواب سؤالي الجر (كل شيء) وإناء (يصنع) ويعمل (من المدر) أي من التُّراب المتحجر، والمدر بفتحتين قطع الطِّين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه واحدته مدرة كذا في القاموس، قال النووي: وهذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التُّراب اليابس اهـ، وبهذا الحديث استدل بعض العلماء مثل مالك في رواية عنه على أن الانتباذ في هذه الظروف ممنوع حتَّى الآن والنهي عنه محكم لم ينسخ وذلك لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ذكر الحرمة بعد وفاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا أن ذلك منسوخ، ولكن الأحاديث الآتية التي ورد فيها التصريح بالنسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة عليهم، وأما ابن عمر وابن عباس فإما أنهما ذكرًا حكايته لحكم منسوخ أوكانا لم يعلما بالنسخ والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى سابعًا لحديث أنس بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

٥٠٥٤ - (١٩٥٣) (١٩) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس في بعض مغازيه) أي بعض غزواته، ولم أر من عين تلك الغزوة (قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>