للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيبٍ - (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ. فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ. ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

٥٠٩٣ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ،

ــ

(وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (عن الأعمش عن أبي عمر) يحيى البهراني الكوفي، وفي بعض النسخ عن أبي عمرو وهو تحريف من النساخ (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعمش لشعبة (قال) ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع) أي يبل (له الزبيب) في سقاء (فيشربه اليوم) الذي نقع في ليلته كما تدل عليه الرواية السابقة (والغد) من ذلك اليوم (وبعد الغد إلى مساء) يوم الليلة (الثالثة ثم) بعد مسائه (يأمر) الخادم (به) أي بسقيه غيره (فيسقى) به غيره إن لم يتغير ولم يسكر (أو يهراق) أي يراق ذلك النبيذ ويصب على الأرض إن تغير أو أسكر.

قوله (ينقع له الزبيب) النقيع ما يجعل من الزبيب أو التمر في سقاء أو تور ويصب عليه الماء ويترك حتى يخرج طعمه إلى الماء ثم يشرب كذا استفيد من القاموس، قال المهلب: النقيع حلال ما لم يثتد فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد (قلت) لم يشترط القذف بالزبد إلَّا أبو حنيفة في عصير العنب وعند صاحبيه لا يشترط القذف فبمجرد الغليان والاشتداد يحرم اهـ عيني, قوله (إلى مساء الثالثة) قال النووي: يقال مساء بضم الميم وكسرها لغتان والضم أرجح اهـ وفي القاموس المساء على وزن سماء يطلق على زمان من بعد الظهر إلى صلاة المغرب اهـ ولم يذكر كسر الميم وضمها، قوله (فإن فضل شيء أهراقه) يقال بفتح الضاد وكسرها اهـ نووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٥٠٩٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير) بن عبد الحميد

<<  <  ج: ص:  >  >>