للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠٠ - (١٩٦٣) (٢٨) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (قَال أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثنَا) ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو غَسَّانَ). أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَال: ذُكِرَ

ــ

قوله (أماثته) أي عركته ومرسته واستخرجت قوته وأذابته يعني أن التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ ثم المذكور في أكثر الروايات (أماثته) من باب الإفعال وروي ماثته بدون الهمزة في أوله وهذا الأخير اقتصر عليه كثير من أهل اللغة يقال ماثه يموثه من باب قال ويميثه من باب باع، ولذلك البعض رواية أماثته ولكن ذكر الحافظ في الفتح [٩/ ٢٥١] أن الهروي أثبت اللغتين ماثته وأماثته، وذكر القاضي عياض أن بعضهم رووه أماتته بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة وهو بمعنى الأول, قوله (تخصه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرّون بإكرامه، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين إحداهما إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها وفي تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز كذا في شرح النووي.

(فائدة) قلت: وفي هذا الحديث دلالة على أن وليمة العرس التي تجب الإجابة فيها عند الجمهور هي التي تكون بعد الدخول كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش وصفية بنت حيي، وكما أمر بها عبد الرحمن بن عوف لا الوليمة التي يجتمع الناس لها في أعصارنا هذا فإنها تسمى وليمة إملاك كما في الفروع لا وليمة عرس والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث آخر لسهل بن سعد رضي الله عنهم فقال:

٥١٠٠ - (١٩٦٣) (٢٨) (حدثني محمد بن سهل التميمي) البغدادي (وأبو بكر) محمد (ابن إسحاق) الصاغاني البغدادي (قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا) سعيد بن الحكم (بن أبي مريم) الجمحي المصري (أخبرنا محمد وهو ابن مطرف) بن داود (أبو غسان) التيمي المدني (أخبرني أبو حازم) سلمة بن دينار المدني (عن سهل بن سعد) الساعدي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (ذكر) بالبناء للمجهول

<<  <  ج: ص:  >  >>