الحض على تغطية الإناء وفيه شيء من المطعومات أو المشروبات اهـ.
(قال أبو حميد) الساعدي بالسند السابق (إنما أمر) بالبناء للمجهول والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع أي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم (بالأسقية) جمع سقاء وهي القربة المتخذة من جلد أي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسقية المشتملة على المشروبات (أن توكأ) أفواه تلك الأسقية وتربط بالوكاء، والوكاء حبل يربط به فم القربة وأمثالها (ليلًا) وكذا نهارًا (و) أمر (بالأبواب) أي في شأنها (أن تغلق) أي أن تصك بالغلق الذي يدخل في الحلق (ليلًا) فقط تحفظًا من دخول الطوارق والسراق وكذا في النهار إن خيف منهم وهذا بيان من أبي حميد لأحكام أخرى تناسب الباب لا تفسير وتخصيص للحديث كما زعمه النووي.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي حميد رضي الله عنه فقال:
٥١٠٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني إبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (٩)(حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحاق) المكي، ثقة، من (٦)(قالا أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي) غرضه بيان متابعة روح بن عبادة للضحاك بن مخلد (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن) وساق روح (بمثله) أي بمثل حديث الضحاك (قال) روح بن عبادة (و) لكن (لم يذكر زكرياء) ابن إسحاق (قول أبي حميد بالليل) والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي حميد الساعدي بحديث جابر رضي الله عنهما فقال: