٥١٠٩ - (١٩٦٩)(٣٤)(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (وأبي صالح) السمان (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (جاء رجل يقال له أبو حميد) الساعدي (بقدح من لبن) وقوله (من النقيع) موضع قريب من العقيق متعلق بجاء (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودًا).
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري كما في تحفة الأشراف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة أعني الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء .. الخ بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:
٥١١٠ - (١٩٧٠)(٣٥)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد المصري، ثقة عالم، من (٧)(ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء) المشتمل على المشروبات واستروا فمه لئلا تدخله الهوام أمر من التغطية لأنه من باب زكى أصله غطيوا استثقلت الضمة ثم نقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فالتقى ساكنان ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار غطوا، وهذا الأمر وما بعده من الأوامر النبوية لإرشاد أمته صلى الله عليه وسلم على صيانة أنفسهم والله أعلم (وأوكوا السقاء) أمر من الإيكاء وهو أن يشد فم السقاء بوكاء وهو الخيط (وأغلقوا الباب) أمر من الإغلاق، قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح