حبان، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات زمن مروان في حدود الثلاثين ومائة (حدثه) أي حدث القاسم لعمر بن محمد (عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم لأبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلنَّ أحد منكم) أيها المسلمون (بشماله ولا يشربنَّ بها) أي بشماله (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال) القاسم بن عبيد الله بالسند السابق (وكان نافع) مولى ابن عمر (يزيد فيها) أي في الشمال لفظة (ولا يأخذ) أحد منكم (بها) أي بشماله ما أعطي من المعطي له (ولا يعطي) أحد منكم ما أراد إعطاءه للغير (بها) أي بشماله ويأخذ ويعطي بالرفع على الإخبار ولكنه خبر بمعنى النهي، قال المؤلف الإمام مسلم رحمه الله تعالى (وفي رواية أبي الطاهر) لفظة (لا يأكلن أحدكم) بإضافة كلمة أحد إلى ضمير المخاطبين وحذف من الجارة من بينهما.
قوله (وكان نافع يزيد فيها) قال الأبي: انظر هل يزيد ذلك مرفوعًا مسندًا، وأظن أن عبد الحق ذكر ذلك مرفوعًا لكن من غير طريق نافع. (قلت) قد أخرج ابن حبان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ بها. راجع الإحسان بترتيب ابن حبان [٧/ ٣٢٩].
قوله (ولا يأخذ بها ولا يعطي) يعني كان لا يستعمل اليد اليسرى في الأخذ والإعطاء وإنما كان يفعل ذلك بيمينه وهو الأدب وهذا كله كما ذكرناه سابقًا نقلًا عن النووي إذا لم يكن عذر يمنع استعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فإن كان هناك عذر فلا بأس باستعمال الشمال، وفي بعض الهوامش قوله (وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ) .. الخ، إن كان مرفوعًا مسندًا يلزم الجزم فيهما عطفًا على النهيين السابقين لكن جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى ولهذا أبقيناهما على حالهما والله أعلم، وروى الحسن بن سفيان بسنده عن أبي هريرة ولفظه