للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَال: سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ. فَشَرِبَ قَائِمًا. وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيتِ.

٥١٤٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيتُهُ بِدَلْوٍ

ــ

(سمع الشعبي سمع ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لمن روى عن عاصم (قال) ابن عباس (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من) ماء (زمزم فشربـ) ـه قائمًا و) الحال أنه قد (استسقى) أي طلب ما يشربه، والجملة حال من الرسول وكذا جملة قوله (وهو) صلى الله عليه وسعلم (عند البيت) أي عند الكعبة حال من فاعل استسقى فتكون حالًا متداخلة.

(فإن قلت) إن هذا الحديث يعارض الحديث السابق من قوله (لا يشربن أحدكم قائمًا) فكيف التوفيق بينهما (قلت) إن النهي للتنزيه لئلا يضره الشرب وشربه صلى الله عليه وسلم قائمًا يكون لبيان الجواز أو يقال إنه مخصص بماء زمزم لكونه مباركًا غير مضر شربه قائمًا فمن زعم نسخًا بين الحديثين فقد غلط لأن الجمع بينهما ممكن مع أن التاريخ غير معلوم اهـ من المبارق. فإن قيل إذا صح حمل النهي على التنزيه فالشرب قائمًا مرجوح وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل مرجوحًا: أجيب أنه إذا فعله للبيان فليس بمرجوح بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ عليه اهـ سنوسي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

١٥٤٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير) بن حازم الأزدي البصري، ثقة، من (٩) (كلاهما) أي كل من محمد بن جعفر ووهب بن جرير رويا (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، غرضه بيان متابعتهما لمعاذ بن معاذ (و) لكن (في حديثهما) أي في روايتهما زيادة لفظة (فأتيته بدلو) أي واستسقى وهو عند البيت فأتيته بدلو من ماء زمزم فسقيته والله أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أحد عشر حديثًا الأول منها حديث حذيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>