٥١٨٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمَّد بن العلاء أبو غريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة) القيسي البصري، ثقة، من (٧)(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ثابت لإسحاق بن عبد الله (قال) أنس (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل) من المسلمين وهو الخياط المذكور في الرواية الأولى (فانطلقت) أي ذهبت (معه) صلى الله عليه وسلم (فجيء) أي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء وبعجبه) أي يحب صلى الله عليه وسلم الدباء (قال) أنس (فلما رأيت ذلك) الحب منه صلى الله عليه وسلم (جعلت ألقيه إليه) أي فلما رأيت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء شرعت ألقي الدباء من جانبي إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرميه إليه ليأكله، قال النووي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل مما يلي الإنسان لئلا يتقذر جليسه وهو صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره وكانوا يدلكون ببصاقه ونخامته وجوههم.
قوله (فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه) فيه دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين على الطعام بعضهم بعضًا شيئًا من الطعام مما بين يديه لأن جميعه لهم ولا ينكر على من فعل ذلك، وإنما يكره أن يناول ما أمام غيره لآخر لأن فيه الجمع بين سوء الأدب والأكل مما يلي الغير اهـ من الأبي، أو يتناول من على مائدة من مائدة أخرى فقد كرهه ابن المبارك، وفي رواية للبخاري (فجعلت أجمع الدباء بين يديه) وفي رواية حميد (فجعلت أجمعه فأدنيه منه) واحتج به البخاري على أن الأضياف يجوز لهم أن يقدم بعضهم شيئًا إلى بعض، قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضًا في مائدة واحدة لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء، وقد تقدم الأمر بأكل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ماله فيه معه من المشاركة وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى فإنه وإن كان للمتناول حق فيما بين