للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدُمَ. فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إلا خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ. فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيقُولُ: "نِعْمَ الأدُمُ الْخَل. نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ".

٥٢١٤ - (٠٠) (٠٠) حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيةَ) عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِع؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

ــ

عينها ولعلها عائشة (الأدم) بضمتين أي قال لهم هل عندكم إدام يؤكل به (فقالوا) له عبّر عنهم بضمير جمع المذكور تعظيمًا لهم واحترامًا (ما عندنا) إدام (إلا خل فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالخل أي طلب منهم إحضاره له فأحضروه (فجعل) النبي صلى الله عليه وسلم أي شرع (يأكل به) أي بالخل (وبقول) في حالة أكله (نعم الأدم النحل نعم الأدم النحل) مكررًا مرتين، والإدام ما يؤكل به الطعام وأل في النحل للجنس فهو حجة في أن ما خلل من الخمر حلال طاهر اهـ مناوي، قال النووي: في الحديث دلالة على فضيلة النحل وأنه يسمى أدمًا وأنه أدم فاضل جيد، وفيه أيضًا استحباب الحديث على الأكل تأنيسًا للآكلين اهـ منه.

وفي الجوهرة: ولو حلف لا يأتدم فالإدام كل شيء يصطبغ به الخبز ويؤكل معه مختلطًا به كاللبن والخل والزيت والعسل، وأما ما لا يصبغ به فليس بإدام عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن ينويه مثل الشواء والجبن والبيض واللحم غير المطبوخ، وقال محمَّد: هو إدام وإن لم ينوه والملح إدام بالإجماع لأنه لا يؤكل بانفراده بخلاف اللحم وما يضاهيه فإنه يؤكل وحده اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٨٢٠] , والترمذي [١٨٤٠ - ١٨٤٣] , والنسائي في الأيمان [٣٧٩٦] , وابن ماجه في الأطعمة [٣٣١٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٥٢١٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثني يعقوب بن إبراهيم (العبدي (الدورقي) أبو يوسف البغدادي، ثقة، من (١٠) (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد) الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة، نزل فيهم أبي سعيد البصري القصير، ثقة، من (٦) (حدثني طلحة بن نافع) القرشي أبو سفيان الواسطي، من (٤) (أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>