٥٢٣٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان) الثوري (ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي (عن سفيان) الثوري (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لابن جريج، وساق سفيان (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث ابن جريج).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٥٢٣١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد كلها من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي سفيان لأبي الزبير (قال) جابر (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة) قال السنوسي: تقدم في حديث أبي هريرة طعام الاثنين كافي الثلاثة على نقص الثلث، وفي حديث جابر طعام الواحد يكفي الاثنين على نقص النصف من القوت فحقيقة الكفاية في الحديثين مختلفة، والأظهر في الجمع بينهما أن الكفاية مقولة بالتفاوت فأقلها كفاية طعام الواحد للاثنين وأعلاها كفاية طعام الاثنين الثلاثة وهذه الكفاية المذكورة هنا إنما هي من باب المواساة والتفضل، وأما في باب أداء الواجب فلا ولو وجب طعام أجيرين فليس للمستأجر أن يدخل عليهما ثالثًا اهـ منه. وقال الأبي: المراد بالحديث التغذي ورد كلب الجوع لا الشبع أي طعام الواحد يغذي