للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخِرَةِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٥٢٥٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه ابنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيمٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

ــ

الآخرة يوم القيامة) وعطف الحرير على الديباج من عطف العام على الخاص لأنه يشمل الديباج وهو ما غلظ من ثياب الحرير، والسندس وهو ما رق منها كما مر. قال النووي: وفيه تحريم الشرب في إناء الفضة وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة، وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي التعزير، وفيه أن الأمير والكبير إذا فعل شيئًا جائزًا في نفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهرًا فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك اهـ.

قوله (وهو لكم في الآخرة يوم القيامة) جمع بينهما دفعًا لما قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام فبين أنه إنما هو في يوم القيامة وبعده في الجنة أبدًا اهـ من الأبي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع كثيرة وفي اللباس [٥٦٣١]، وأبو داود في الأشربة باب الشراب في آنية الذهب والفضة [١٨٧٨]، والنسائي في الزينة باب النهي عن لبس الديباج [٥٣٠١]، وابن ماجه في الأشربة باب الشرب في آنية الفضة [٣٤٥٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال:

٥٢٥٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي فروة) مسلم بن سالم (الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم) الجهني (يقول كنا عند حذيفة بالمدائن) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي عمر لسعيد بن عمرو (فذكر) ابن أبي عمر (نحوه) أي نحو ما حدث سعيد بن عمرو (ولم يذكر) ابن أبي عمر (في الحديث) لفظة (يوم القيامة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>