للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦٦ - (٠٠) (٠٠) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ. فَقَال لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَو اشْتَرَيتَهُ. فَقَال: "إِنَّمَا يَلْبَس هذَا مَن لَا خَلاقَ لَهُ" فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَرَاءُ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِليَّ. قَال: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِليَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَال: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيكَ لِتَسْتَمْتِعَ بهَا"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٥٢٦٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة أخبرني أبو بكر) عبد الله (بن حفص) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني مشهور بكنيته، ثقة، من (٥) روى عنه في (٣) أبواب (عن سالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي بكر لابن شهاب (أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (رأى على رجل من آل عطارد) بن حاجب التميمي (قباء) وهو القميص المفتوح من قدام (من ديباج) أي من حرير غليظ (أو) قال الراوي أو من دونه من (حرير) والشك من الراوي، وقوله (على رجل من آل عطارد) يقال في هذا مثل ما قيل في قوله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} فإنه قيل فيه إن المراد بالآل داود نفسه فيكون ما هنا من هذا الباب اهـ تنبيه المعلم على مبهمات مسلم ص (٣٥٩) في كتاب اللباس.

(فقال) عمر (لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر (إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء) قال عمر (فأرسل بها) أي بتلك الحلة (إلي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) عمر (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسلت بها) أي بهذه الحلة (إلي وقد سمعتك قلت فيها) أي في مثل هذه الحلة (ما قلت) يعني قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له ف (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت بها) أي بهذه الحلة (إليك لتستمتع) أي لتبيعها وتنتفع (بها) أي بثمنها وتقضي به حاجتك، وفيه جواز ملك الرجل المسلم للحرير وبيعه وشرائه والانتفاع به وإن كان لبسه حرامًا على الرجال اهـ ذهني.

<<  <  ج: ص:  >  >>