الأصل أبي عبد الرحمن اليماني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص السهمي المدني الصحابي المشهور رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لجبير بن نفير (قال) عبد الله بن عمرو (رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثويين معصفرين) فـ (قال) لي (أأمك) بهمزتين أولاهما همزة الاستفهام الإنكاري أي هل (أمرتك) أمك (بهذا) اللباس يعني أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، قال عبد الله (قلت) يا رسول الله (أغسلهما) أي أغسل صبغهما عنهما فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغسلهما (بل أحرقهما) قيل الأمر بإحراقهما هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل كذا في النووي، وقال الأبي: قيل إنما أراد بالإحراق إعدامهما ببيع أو هبة، واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغة في الإنكار عليه، وقيل بل أراد حقيقة الإحراق ويدل على هذا أن عبد الله أحرقها ثم لما أتى قال:"ما فعلت يا عبد الله؟ " فأخبره فقال: "أفلا كسوتهما بعض أهلك فإنها لا بأس بها للنساء" وإنما أحرقها عبد الله لما رأى من شدة كراهيته لذلك ولم يعز الأبي هذه القصة إلى أحد من كتب الحديث والله أعلم. قال القرطبي: قوله (بل أحرقهما) مبالغة في الردع والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم أسمع أحدًا قال بذلك اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال:
٥٢٩٧ - (٢٠٤٠)(١٠٦)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك عن نافع) العدوي مولاهم مولى ابن عمر (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم أبي إسحاق المدني، ثقة، من (٣)(عن أبيه) عبد الله بن حنين مصغرًا الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٣) أبواب (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين نافع ومن بعده