وقوله (من الخيلاء) إشارة إلى علة التحريم فيستفاد منه أنه إن لم يكن الإسبال من الخيلاء لم يكن حرامًا لكنه مكروه لوجوه؛ منها السرف، ومنها عدم الأمن من التنجس والله أعلم. قال النووي: أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن ذراعًا والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٥٣١٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من (٥)(ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة كلاهما) أي كل من الشيباني وشعبة بن الحجاج رويا (عن محارب بن دثار) السدوسي الكوفي، ثقة، من (٤)(و) عن (جبلة بن سحيم) بمهملتين مصغرًا التيمي أبي سويرة الكوفي، ثقة، من (٣) كلاهما رويا (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة محارب وجبلة لمن روى عن ابن عمر وساقا (بمثل حديثهم) أي بمثل حديث نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ومحمد بن زيد وسالم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٥٣١٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الأموي المكي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٩) أبواب (قال) حنظلة