وعبارة القرطبي: والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على أنه كان مستور العورة ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة وقد أجازها مالك وغيره لذلك اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٤٩]، والبخاري في مواضع كثيرة منها في اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى [٥٩٦٩]، وأبو داود في الأدب باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا [٣٧٦٥]، والترمذي [٢٧٦٧]، والنسائي في المساجد باب الاستلقاء في المسجد [٧٢١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال:
٥٣٦٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (كلهم) أي كل من هؤلاء الخمسة المذكورين رووا (عن ابن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى التجيبي (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (قالا أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد (كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة المذكورين يعني ابن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبَّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد، فهذه الأسانيد الثلاثة الأول منها من خماسياته، والأخيران من سداسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمالك بن أنس وساقوا (مثله) أي مثل حديث مالك لفظًا ومعنى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث أنس بن مالك