للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠٧ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ

ــ

من السراق في الأسفار وهو قول أصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر من السليلة من سل الشيء إذا سرقه والسال السارق والسلة بضم السين السرقة الخفية.

قلت: والظاهر أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه كما تقدم لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه دمابله وغير ذلك فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. (والجرس) بفتحتين هو ما يعلّق في أعناق الإبل مما له صلصلة والذي يضرب به يجمع على أجراس، فأما الجرس بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء فهو الصوت الخفي. وفيه ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار وهو قول مالك وغيره وينبغي أن لا تقصر الكراهة على الأسفار بل هي مكروهة في الحضر أيضًا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "الجرس مزامير الشيطان" ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا ثم هذا يعم الجرس الكبير والصغير منها وقد فرق بعض الشاميين وأجازوا الصغير ومنعوا الكبير ووجه الفرق أن الكبير به يقع التشويش في سفرهم وحضرهم اهـ من المفهم.

قال النووي: وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتًا فيه كلب، وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالناقوس أو لأنه من المعاليق في العنق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها، ويؤيده رواية مزمار الشيطان وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه اهـ. وقال في بذل المجهود: وهذا أي كراهة صحبة الكلب والجرس إذا خليا من المنفعة وأما ما احتيج إليه منهما فمرخّص اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الجهاد في باب تعليق الأجراس برقم [٢٥٥٥ و ٢٥٥٦]، والترمذي في الجهاد باب ما جاء فيما يستعمل في الحرب [١٧٠٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٥٤٠٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي

<<  <  ج: ص:  >  >>