فأما وسم الآدمي فحرام لكرامته ولعدم الحاجة إليه، وأما وسم غيره في الوجه فغير جائز وأما في غير الوجه فجائز وفي غنم الزكاة والجزية فمستحب لا ينهى عنه كذا في الشرح.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
٥٤١٢ - (٢٠٨١)(١٤٦)(وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الرحمن النيسابوري نزيل مكة، ثقة، من (١١)(حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) الأموي مولاهم الحراني صدوق، من (٩)(حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم، صدوق، من (٨)(عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم) أي علم بالكية (في وجهه فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله) تعالى وطرد من رحمته (الذي وسمه) أي وسم وجه هذا الحمار، واللعن يدل على حرمته. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ من تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث جابر الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٥٤١٣ - (٢٠٨٢)(١٤٧)(حدثنا أحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري، صدوق، من (١٠)(أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد الأزدي المصري عالمها، ثقة، من (٥)(أن ناعمًا) ابن أُجيل بضم الهمزة وفتح الجيم مصغرًا الهمداني (أبا عبد الله) المصري (مولى أم سلمة) رضي الله تعالى عنها، روى عن ابن عباس في