الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي، وقال العيني في العمدة [٤/ ٤٦١] قلت ذكر أصحابنا يعني الحنفية في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة لأن فيه منفعة ولا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم لأن ذلك مداواة فظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. وقال العيني أيضًا: قال قوم من الشافعية الكي مستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، والمستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، وفائدته تمييز الحيوان بعضه من بعض وليرده من أخذه ومَن التقطه يعرفه وإذا تصدق به لا يعود إليه، ويستحب أن يكتب في ماشية الزكاة زكاة أو صدقة، ونقل ابن الصباغ إجماع الصحابة على ذلك اهـ.
وقال القرطبي: وهذه الأحاديث كلها تدل على جواز كي الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء إلا في الوجه وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار لأجل المصلحة الراجحة وإذا كان كذلك فينبغي أن يقتصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم.
"فائدة"
وكونه صلى الله عليه وسلم يسم الإبل والغنم بيده يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال التي لا تزري بالإنسان شرعًا وخصوصًا إذا كان ذلك في مصلحة عامة كما وسم صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة بيده، ويحتمل أن يكون مباشرته للكي بيده ليرفق بالبهائم في الوسم ولا يبالغ في ألمها والله أعلم.
ثم استدل على الجزء الخامس من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٥٤١٩ - (٢٠٨٤)(١٤٩)(حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى يعني ابن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (أخبرني عمر بن نافع) مولى