أسنت وصلته بالشعر الأسود وهو قول باطل، وقد روي عن عائشة ولم يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملونة وما لا يشبه الشعر ولا يكثر وإنما يفعل ذلك للتجمل والزينة اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب وصل الشعر [٥٩٣٥ و ٥٩٣٦] وباب الموصولة [٥٩٤١]، والنسائي في الزينة [٥٣٥٠]، وابن ماجه في النكاح [١٩٩٧].
وقد دل الحديث على أن وصل المرأة شعرها كبيرة تستحق به اللعن، وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم على أقوال: الأول أنه يحرم الوصل مطلقًا سواء كان بشعر آدمي أو شعر غير آدمي وسواء كان بخرقة أو صوف وهذا القول جعله النووي الظاهر المختار وهو الذي ذكره الحافظ في الفتح كمذهب الجمهور. والثاني الوصل بشعر الآدمي حرام لحرمته وكرامته وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمي، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيد وهو قول لبعض الشافعية كما حكى عنهم النووي. الثالث الوصل بالشعر ممنوع مطلقًا لما فيه من التزوير سواء كان بشعر الآدمي أو بشعر حيوان آخر ولكن لا بأس بوصله بصوف أو خرق أو غيرها وهو قول الليث بن سعد. والرابع الوصل بغير الشعر إنما يحل إذا لم يلتبس بالشعر بحيث لا يظن الناظر أنه من الشعر أما إذا وقع به الالتباس فلا وهو الذي قواه الحافظ في الفتح [١٠/ ٣٧٥] والذي يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثاني وهو تخصيص الحرمة بشعر الآدمي اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فقال:
٥٤٢٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (ح وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (وعبدة) بن سليمان الكلابي (ح وحدثنا