للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤٧ - (٢٥٩٦) (١٦١) حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ (وَهُوَ الْمُلقَّبُ بِسَبَلانَ)

ــ

والأمر والنهي هنا ليسا للوجوب والتحريم كذا في القسطلاني.

وللعلماء هنا أقوال كثيرة منهم من يجوز التكنية والتسمية مطلقًا، ومنهم من لم يجوزهما مطلقًا، ومنهم من فرق بينهما حيث جوز التسمية ولم يجوز التكني، ومنهم من خص النهي بحال حياته صلى الله عليه وسلم قال في المرقاة: وهو الصحيح. قال بعضهم: والفرق بين التسمي باسمه حيث جاز والتكني حيث منع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يناديه أحد باسمه بأن يقول: يا محمد، أما المسلمون فكانوا ينادونه بقولهم: يا رسول الله، وأما الكفار فكانوا ينادونه بقولهم: يا أبا القاسم، فلو تسمى أحد باسمه لم يقع منه التباس إذا ناداه أحد باسمه بخلاف كنيته أبي القاسم فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينادى بذلك فلو تكنى رجل بهذه الكنية وقع به الالتباس عند النداء ولكن في هذا الفرق نظر لأن علة النهي مصرحة في حديث جابر الآتي رضي الله عنه يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنما أنا قاسم أقسم بينكم" ثم اختلف العلماء في هذا الحكم على أقوال كثيرة (١) منها أن النهي كان خاصًّا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع الالتباس حينئذ أما بعده صلى الله عليه وسلم فيجوز التكني بأبي القاسم لكل أحد مطلقًا وهذا القول حكاه النووي عن مالك، وقال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء واستدلوا عليه بحديث الباب فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني حيث وقع الالتباس. ومنها (٢) أن النهي باق إلى اليوم على إطلاقه فلا يجوز لأحد التكني بأبي القاسم وهو قول أهل الظاهر. ومنها (٣) أنه يختص النهي عن التكني بمن اسمه محمد فإن كان اسمه محمدًا لم يجز له التكني بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدًا جاز له أن يتكنى بأبي القاسم، راجع شرح النووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤٨]، والبخاري [٣٥٣٩]، وأبو داود [٤٩٦٥]، والترمذي [٢٨٤٤]، وابن ماجه [٣٧٣٥].

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٥٤٤٧ - (٢٠٩٦) (١٦١) (حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان) بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>