للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه وسلم " إياكم والدخول على المغيبات " رواه أحمد والترمذي، وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات وإنما خص المبيت عند الثيب بالنهي لأن الخلوة بالثيب في الليل هي التي تمكن غالبًا فإن الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة في التحرز بهن ولنفرتهن عن الرجال ولأن الخلوة بالنهار تندر فخرج النهي على المتيسر غالبًا اهـ من المفهم.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

قوله (عند امرأة ثيب) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: خص الثيب لأن عادة الأبكار أن يحتجبن عن الرجال فكيف يدخل عليهن أو يبيت عندهن، وقال النووي: هو من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. قوله (إلا أن يكون ناكحًا) يعني إذا كان زوجًا لها وهذا واضح وقد ذكره عياض بالتاء (إلا أن تكون ناكحًا) بصيغة المؤنث الغائب والمعنى أن تكون المرأة ذات زوج حاضر ويكون مبيته بحضرة زوجها، ورد النووي هذه الرواية والتفسير، وصحح الرواية المذكورة في المتن، وقال: المعنى لا يبت رجل عند امرأة إلا زوجها أو ذو محرم منها. قوله (أو ذا محرم) قال النووي: إن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن وعن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا لسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباح فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف، وقولنا لحرمتها احتراز عن الملاعنة فهو حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظًا عليهما وكذلك أم المزنية وبنتها عند بعض الحنفية وإن كانت محرمة على التأبيد ولكن تحريمها لم يحصل بسبب مباح فلا تسمى محرمًا في حق الحجاب، وقد صرح الزيلعي به نقلًا عن بعض الفقهاء الحنفية ولكن صحح أنها في حكم المحرم في حق النظر، راجع رد المحتار [٦/ ٣٦٧] فصل في النظر والمس اهـ تكملة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>