قال النووي: وفي هذه الأحاديث تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما اهـ. قوله (أفرأيت الحمو) يعني أخبرني يا رسول الله هل يجوز دخول الحمو على المرأة؟ وهو على ما فسره الليث أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم (الحمو الموت) يعني أن الخلوة معه مؤدية إلى الهلاك في الدين، قال القاضي: معنى هذا الحديث الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليظ اهـ نووي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال:
٥٥٣٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) القرشي المصري (عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (والليث بن سعد) الفهمي المصري (وحيوة بن شريح) بن صفوان التجيبي المصري، ثقة، من (٧) روى عنه في (٧) أبواب تقريبًا (وغيرهم) كمالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي والثوري (أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم) أي حدث لهؤلاء المذكورين من عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح ومالك بن أنس والثوري (بهذا الإسناد) يعني عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وساقوا (مثله) أي مثل ما حدث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. غرضه بيان متابعة هؤلاء لليث بن سعد في الرواية عن يزيد بن أبي حبيب، ثم ذكر المؤلف تفسيرًا مدرجًا من الليث وغيره فقال (وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال) ابن وهب وسمعت غير الليث كحيوة بن شريح وأسامة الليثي ومالك (وسمعت) أيضًا (الليث بن سعد يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه) أي وما أشبه الأخ (من أقارب الزوج) وقوله (ابن العم ونحوه) كابن الأخ بالرفع بدل من قوله (وما