من المؤمنين (لا يدخل هولاء) المخنثون (عليكم) أي على نسائكم فإنهم من أولي الإربة.
قوله (فقال لأخي أم سلمة) ثم إن هذا الحديث صريح في أن المخنث إنما قال هذه الكلمة لعبد الله بن أبي أمية، وأخرج المستغفري عن محمد بن المنكدر مرسلًا أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه قال ذلك لكل واحد منهما.
قوله (فإني أدلك علي بنت غيلان) اسمها بادية بنت غيلان بالياء وقيل بادنة بالنون والأول أصح، وأبوها غيلان بن سلمة وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا، وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر، وبادية بنته هي التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقد ورد أنها استحيضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة.
قوله (فإنها تقبل بأربع) عكن في بطنها (وتدبر بثمان) أطراف من العكن في جانبي البطن على كل جانب أربعة فتصير ثمانية في خاصرتيها أربعة على الخاصرة اليمنى وأربعة على الخاصرة اليسرى، وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يظهر لبطنها أربع عكن ولخاصرتيها ثمان وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وكانت العرب ترغب في من تكون بتلك الصفة، والعكن جمع عكنة وهي الطي الذي يكون في جانبي البطن من السمن، وفي تعليق محمد ذهني: والعكنة ما انطوت وتثنى من لحم البطن سمنًا والمراد أن أطراف العكن الأربع التي في بطنها تظهر ثمانية في جنبيها، قال الزركشي وغيره: وقال بثمان ولم يقل بثمانية والأطراف مذكرة لأنه لم يذكرها كما يقال هذا الثوب سبع في ثمان أي سبعة أذرع في ثمانية أشبار فلما لم يذكر الأشبار أنث لتأنيث الأذرع التي قبلها اهـ.
وقوله (لا يدخل هؤلاء عليكم) وسيأتي وجه هذا النهي في الرواية الآتية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال "ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا" وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له في الدخول على النساء لما كان يظن به من أنه من غير أولي الإربة فلما عرف بكلامه هذا أنه يعرف محاسن النساء ويصفها للأجانب حرم دخوله عليهن.