للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فحجب المسلمون ومنعوا ذلك المخنث عن الدخول على النساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم. وزاد يونس في روايته عن الزهري عند أبي داود برقم [٤١٠١] وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم.

وقوله (ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا) يدل على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئًا من أحوال النساء ولا يخطرن له بالبال، وسببه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبعًا ولم يكن يعرف منه إلا ذلك ولذلك كانوا يعدونه من غير أولي الإربة أي ممن لا حاجة له في النساء، وقد قدمنا أن الإرب والإربة الحاجة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لتلك المرأة علم أنه عنده تشوف للنساء فحجب لذلك ثم بولغ في تنكيله وعقوبته ونفيه لما اطلع عليه من محاسن تلك المرأة وكشف من سترها ولم تكن عقوبته لنفس التخنيث فإن ذلك كان فيه خلقة ولم يكن مكتسبًا له ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأما من تخانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر لعنه الله عليها ورسوله ولا يقر عليها بل يؤدب بالضرب الوجيع والسجن الطويل والنفي حتى ينزع عن ذلك، ويكفي دليلًا على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري برقم [٥٨٨٥] وقال: (أخرجوهم من بيوتكم) رواه البخاري أيضًا برقم [٥٨٨٦] وأخرج فلانًا وأخرج فلانًا غير أنه لا يقتل لما رواه أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد خضب يديه ورجليه فقال": ما بال هذا؟ " فقيل يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع بالنون فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: "إني نهيت عن قتل المصلين" رواه أبو داود برقم [٤٩٢٨] اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ١٥٢]، وأبو داود [٤١٠٧ و ٤١٠٨]، والنسائي في عشرة النساء [٣٦٥].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة: الأول حديث أبي واقد الليثي ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والثالث حديث جابر ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر، والرابع حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>