سابق علمه أنَّه يكون فيه السام أي الموت كما مر هذا التقدير في الرواية الأولى.
"تتمة"
قال القاضي عياض: ذكر جالينوس من منافع الشونيز أنَّه يحلل النفخ ويقتل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن ويشفي من الزكام إذا قلي وصر في خرقة واشتم وينفع من العلة التي يتقشر منها الجلد ويقلع الثآليل والخيلان جمع خال وهو شامة سوداء في البدن وقد تكون في الخد ويدر الطمث الكائن عن الأخلاط الغليظة اللزجة وينفع من الصداع إذا طلي به الجبين ويقلع البثور والجرب ويحلل الأورام البلغمية إذا شمه مع الخل وينفع من الماء العارض في العين إذا استعط مسحوقًا مع دهن الأريسا وينفع من انصباب النفس ويتمضمض به من وجع الأسنان ويدر البول واللبن وينفع من نهشة الدبيلى - الدبيلة؛ خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا - وإذا بخر به طرد الهوام.
وقال غير جالينوس: من خاصَّته إذهاب حمى البلغم والسوداء ويقتل حب القرع وإذا علق في عنق المزكوم نفعه وينفع من حمى الربع، قال بعضهم: ولا يبعد منفعة الحار من أدواء حارة لخواص فيها كوجود ذلك في أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ويكون أحيانًا مفردًا وأحيانًا مركبًا. [قلت] وعلى هذا القول الآخر تحمل كلية الحديث على عمومها لماحاطتها ولا يستثنى من الأدواء شيء إلَّا الداء الَّذي يكون منه الموت في علم الله تعالى وعلى القول الأول يكون ذلك العموم محمولًا على الأكثر والأغلب والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وجملة ما ذكره المؤلف من الأحاديث في هذا الباب ستة عشر (١٦): الأول حديث عثمان بن أبي العاص ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديثه أيضًا ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة، والرابع حديثه أيضًا ذكره للاستشهاد، والخامس حديثه أيضًا ذكره للاستشهاد، والسادس حديث أم سلمة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والسابع حديث جابر أيضًا للاستشهاد، والثامن حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد، والتاسع حديث أنس ذكره للاستشهاد، والعاشر