قبلهم أي لا يذكروا (في حديث ابن عمر العدوي والطيرة غير يونس بن يزيد) الأيلي فإنه ذكرهما في روايته كما مر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله عنهما فقال:
٥٦٦٤ - (٢١٩٢)(٢٤٦)(وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي البصري المعروف بابن الكردي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا محمَّد بن جعفر) الهذلي البصري غندر (حدثنا شعبة عن عمر بن محمَّد بن زيد) ابن عبد الله بن عمر (أنه سمع أباه) محمَّد بن زيد (يحدث عن) جده عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة محمَّد بن زيد لسالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر (أنه قال إن يكن من الشوم شيء حق) أي ثابت على ما تزعمه الجاهلية (فـ) يكون (في الفرس والمرأة والدار) يعني لو كان الشؤم شيئًا ثابتًا لكان في هذه الثلاثة لكنه لم يكن ثابتًا فعلى هذا توافق هذه الأحاديث للأحاديث المتقدمة النافية للتطير والتشاؤم فلا يرد اعتراض بعض الملاحدة والله أعلم اهـ نووي، وفي النهاية: أي إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة وتخصيصه لها لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما، قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينقل من الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٠٩٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما فقال: