ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
٥٦٦٩ - (٢١٩٣)(٢٤٨)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك المخزومي أبو محمَّد المكي، ثقة، من (٨) روى عنه في (٣) أبواب (عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا) ابن عبد الله رضي الله عنهما (يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن كان) الشؤم (في شيء فـ) هو (في الربع) أي المنزل (والخادم والفرس).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [٦/ ٢٢٠].
قوله صلى الله عليه وسلم (في شيء ففي الربع) .. إلخ مقتضى هذا المساق أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محققًا لأمر الشؤم في هذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا الحديث لكنه تحققه بعد ذلك حين قال:"إنما الشؤم في ثلاثة" وقد بينا مراده بالشؤم في هذه الثلاثة فيما تقدم آنفًا والحمد لله. والمراد بالربع الدار كما قال في الرواية السابقة وقد يصح حمله على أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له، والمرأة تتناول الزوجة تناولًا أوليًّا والمملوكة، والخادم يتناول الذكر والأنثى لأنه اسم جنس اهـ من المفهم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث عشرة: الأول حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة يعني قوله "لا يورد ممرض .. إلخ" وذكر فيه ثلاث متابعات ولكن المتابعة الثالثة للحديث الأول من حديثي أبي هريرة، والثالث حديث جابر ذكره للاستشهاد لحديث أبي هريرة الأول وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من