الصواف والأوزاعي أي وزاد الراوي (في حديث يحيى بن أبي كثير) وروايته لفظة (قال) معاوية بن الحكم (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ومنا) معاشر الجاهلية (رجال يخطون) أي يسطرون في الرمل بخطوط مخصوصة الأعداد ثم يمسحونها أشفاعًا أو أوتارًا ويستدلون بما بقي بعد المسح شفعًا كان أو وترًا على النجاح في حوائجهم أو على ضده فهل ذلك الخط عمله حلال أو حرام فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم (كان نبي من الأنبياء) عليهم السلام (يخط) أي يستدل بخط يخطه في الرمل على النجاح في حاجته أم لا؟ قيل ذلك النبي دانيال وقيل إدريس (فمن وافق خطه) منكم خط ذلك النبي (فذاك) الموافق خطه خط ذلك النبي عمله صحيح حلال ومن لم يوافق فلا فالموافقة وعدمها غير معلوم لنا فهو حرام لأنه نوع من أنواع الكهانة. قوله (فذاك) أي فذاك هو الذي يصيب وهو خبر عن الوقوع وعن وجه الإصابة فيه أحيانًا لا خبر عن الجواز كما أخبر أن علم النجوم كان آية لبعض الأنبياء ثم منع الشرع النظر فيه ودخل تحت هذا النهي عن الكهانة قيل فيه رخصة للنظر في الخط، وقد تقدم أول الكتاب الكلام على ذلك اهـ من الأبي.
قوله (كان نبي) .. إلخ قيل دانيال وقيل إدريس عليهما السلام (يخط) بأمر إلهي أو علم لدني (فمن وافق خطه) بالنصب على أنه مفعول، وفي نسخة بالرفع على الفاعلية فالمفعول مقدر اهـ مرقاة، أقول وعلى الأول فالفاعل مقدر أي فمن وافق خطه خطه أي خط ذلك النبي - عليه السلام -.
قوله (فمن وافق خطه فذاك) أي فهو مصيب وهذا كالتعليق بالمحال وحاصله أن النبي الذي كان يخط كان يفعل ذلك على طريق معجزة أوتيها ولا سبيل لأحد إلى أن يعرف طريق خطه وكيفيتها حتى يوافقه في ذلك فانعدم الشرط وبقي الحظر والمنع فأما ما يدعيه أصحاب الرمل اليوم فليس إلا تخمينًا ولا يفيد علمًا يقينًا كما أفاد ذلك النبي عليه السلام، وقد نهينا عن اتباع الظن والتخمين وعن الاشتغال بما لا يعنينا ومن ثم وقع النهي عن الاشتغال بهذه الأشياء.
وذكر في كشف الظنون ناقلًا عن كتاب مصباح الرمل أن هذا العلم كان معجزة