للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٨٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا حَاجِبُ بْنُ الوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَربٍ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ، عَنِ الزُّهرِيِّ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ. يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلابَ

ــ

الموضع، وأبو داود [٥٢٥٢]، وابن ماجه في الطب [٣٥٣٥].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٥٦٨٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدّثنا حاجب بن الوليد) بن ميمون الشامي أبو محمَّد الأعور المؤدب نزيل بغداد، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٢) (حدثنا محمَّد بن حرب) الخولاني أبو عبد الله الحمصي الأبرش، ثقة، من (٩) روى عنه في (٤) أبواب (عن الزبيدي) مصغرًا محمَّد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبي الهذيل الحمصي القاضي، ثقة، من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزبيدي لسفيان بن عيينة (قال) ابن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب) وقوله (يقول اقتلوا الحيات والكلاب) تفسير لقوله يأمر بقتل الكلاب.

قال القرطبي: قوله (اقتلوا الحيات) هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله كما قد أرشد إليه "اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يختطفان البصر ويسقطان الحبل" فخصهما بالذكر مع أنهما قد دخلا في العموم ونبه على أن ذلك بسبب عظم ضررهما وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضًا لظاهر الأمر العام في هذا الحديث وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه برقم [٢٢٣٤] ولأن نوع الحيات غالبه الضرر فيستصحب فيه ذلك ولأنه كله مشروع بصورته وبما في النفوس من النفرة منه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية" ذكره ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص ٤٤، فشجع على قتلها وقال فيما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني" رواه أبو داود رقم [٥٢٤٩] وأما ما كان منها في

<<  <  ج: ص:  >  >>