وأحمد: حرام اهـ ويقوي قولهما حديث الجامع الصغير (ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير) قال المناوي: وأكل لحم الخنزير حرام ومن ثم ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم اللعب به، وقال الشافعي: يكره ولا يحرم وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فهو حرام بالإجماع اهـ ذهني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأدب باب اللعب بالنرد [٤٩٣٩]، وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد [٣٨٠٨].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة: الأول حديث شريد بن سويد ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والثالث حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد، والرابع حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستشهاد، والخامس حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد، والسادس حديث بريدة بن الحصيب ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.