والأوتار، والكِبَر بكسر الكاف وفتح الباء جمع كِبْر بكسر الكاف وسكون الباء كسِدْر وسِدَرِ وهو الطبل، ويجب إتلاف الطبل وكسره في غير الحرب، وكمنع الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك، فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره، فإن خاف من ذلك ثوران فتنة وإشهار سلاح تعين رفع ذلك فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المُرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة، فإن خاف من القول القتل أو الأذى غيَّر بقلبه، ومعناه أن يكره ذلك المنكر بقلبه ويعزم على أن لو قدر على التغيير لغيره وهذا آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر، وهي المعبر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان أي أضعف خصال الإيمان في تغيير المنكر، ولم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغيير المنكر، وقيل معناه أقل ثمراته، ولذلك قال في الرواية الأخرى "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" كما رواها البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أي لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقدم، وفيه دليل على أن من خاف على نفسه القتل أو الضرب يسقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفًا وخلفًا، وذهبت طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك اهـ من القرطبي.
وقال الأبي:(قوله وذلك أضعف الإيمان) يعني أضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغيير لا خصاله مطلقًا لأنه قد تقدم أن أضعفها إماطة الأذى، وقد يعني أضعفها مطلقًا، ويجمع بين الحديثين بأن يكون إماطة الأذى والتغيير بالقلب متساويين في أنه لا أضعف منهما، وكان التغيير بالقلب أضعفها لأنه ليس بعده مرتبة أخرى للتغيير كما مر اهـ.
وليست كراهته بقلبه بإزالةٍ وتغييرٍ للمنكر منه، ولكنه هو الذي في وسعه وطاقته، وقال السنوسي:(قوله فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث إشارة إلى مراعاة الترتيب في كيفية التغيير وأنه يكون بالأخف فالأخف، يعني بالأيسر فما فوقه، والتغيير بالقلب أن يكره المعصية ويود أن لو قدر لأزالها، قال الأبي: وكان ابن عرفة يقول: إنه الدعاء بقطع المنكر، وإن دعا على المتعاطي جاز اهـ.
قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض