ابن بطال: لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه ولم يسأل جابرًا البينة على ما ادعاه لأنه لم يدَّع شيئًا في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ادعى شيئًا من بيت المال وذلك موكول إلى اجتهاد الإِمام اهـ فتح الباري [٥/ ٢٩ و ٦/ ٢٤٢].
وقد وقع في رواية للبخاري في فرض الخمس (فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني واما أن تبخل عني؟ قال: قلت: تبخل على ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك) قال الحافظ: وإنما أخر أبو بكر إعطاء جابر إما لأمر أهم من ذلك أو خشية أن يحمل ذلك على الحرص على الطلب أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك ولم يرد به المنع على الإطلاق اهـ.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث تسعة: الأول: حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس: حديث أنس ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الخامس من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع: حديث أنس الرابع ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن: مرسل ابن شهاب ذكره للاستشهاد، والتاسع: حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة.