للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَس؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ. فَقَال: "وَيحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

قَال: قَال أَبُو قِلابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيهِ

ــ

بابا (قال زهير: حدثنا إسماعيل) بصيغة السماع، قال إسماعيل: (حدثنا أيوب) السختياني (عن أبي قلابة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل لحماد بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى) أي مر (على أزواجه) رضي الله تعالى عنهن في بعض أسفاره (وسوّاق) مبتدأ وسوّغ الابتداء بالنكرة قصد الإبهام، وجملة قوله: (يسوق بهن) النوق خبر المبتدأ أو الجملة الفعلية صفة للمبتدأ وهي المسوغة للابتداء، والخبر جملة قوله: (يقال له أنجشة) أو جملة القول حال من فاعل يسوق أو الكلام على التقديم والتأخير فتكون جملة القول صفة لسواق فهي المسوغة كما تدل على هذا الوجه الرواية الأولى، والتقدير وسواق يقال له: أنجشة يسوق بهن النوق، وجملة قوله: (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: معطوفة على جملة قوله أتى أي مر على أزواجه، والحال أنه يسوق بهن النوق سواق يقال: أنجشة فقال للسواق: (ويحك يا أنجشة) أي ألزمك الله الرحمة والسلامة وحفظك من كل مكروه (رويدًا) أي أرود وأمهل (سوقك) النوق (بالقوارير) إروادًا وإمهالًا والطف وارفق في سوقك بالنوق ولا تستعجل فيه وتأن فيه لأنها حاملة بالنساء المشبهة بالقوارير في إنكسارهن وتألمهن بأقل عثرة وزلة من النوق، قال ابن علية: (قال) لنا أيوب: (قال أبو قلابة) عن أنس: (تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) عند نهيه السواق عن الاستعجال (بكلمة لو تكلم بها بعضكم) الآن (لعبتموها) أي لعيبتموا تلك الكلمة (عليه) أي على ذلك البعض المتكلم بها لكونها من كلمة يُستقبح التصريح بها.

وقال الكرماني: (فإن قلت): هذه استعارة لطيفة بليغة فلم تُعاب (قلت): لعله نظر إلى أن شروط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليًّا وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر، لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيوب ولا يلزم في الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليًّا من حيث ذاتهما بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن الجاعلة للوجه جليًّا ظاهرًا كما في المبحث، ويحتمل أن يكون قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>