للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ. فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

٥٩١٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ

ــ

الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما) أي في أمر (لم يؤمر به) أي لم يؤمر فيه بشيء من الفعل أو الترك أي فيما لا يخالف شرعه لأن أهل الكتاب كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عبّاد الأوثان (فسدل) أي أرسل (رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي شعر ناصيته على الجبين والجبهة موافقة لأهل الكتاب لما ذُكر فلما أسلم غالب عبّاد الأوثان ولم يُسلم أهل الكتاب عنادًا له أحب صلى الله عليه وسلم حينئذٍ مخالفة أهل الكتاب فيما وافقهم فيه أولًا من سدل الشعر على الناصية (ثم فرق) شعره أي جعله فرقتين على الجانبين (بعد) أي بعدما سدله أولًا موافقة لهم، وقيل: إنه فعل ذلك السدل أولًا لاستئلافهم فلما ظهر الدين واستغنى عن استئلافهم أمر بمخالفتهم والتعليل الأول أولى وأوفق، قوله: (ثم فرق بعد) ومن ثم ذهب جماعة من العلماء إلى كونه سنة، وقال آخرون: السدل والفرق كلاهما جائز والفرق أفضل لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجحه النووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٨٧]، والبخاري في مواضع منها في المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم [٣٥٥٨]، وأبو داود [٤١٨٨]، وابن ماجه في اللباس باب اتخاذ الجمة والذوائب [٣٦٧٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٥٩١٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس، غرضه بيان متابعة يونس لإبراهيم بن سعد، وساق يونس (نحوه) أي نحو حديث إبراهيم بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>