للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ".

٥٩٦١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ. أَخْبَرَنَا لَيثٌ، عَنْ

ــ

ذروني ما تركتم" رواه أحمد وأبو داود، فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقًا وإذا سمع الأمر أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر ولا يتنطع فيُكثر من السؤال فيحصل عليه الإصرار والأغلال اهـ من المفهم. (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين) كانوا (من قبلكم) من الأمم (كثرة مسائلهم) لأنبيائهم (واختلافهم على أنبيائهم) أي اختلافهم لأنبيائهم، فعلى بمعنى اللام، قال الأبي: يحتمل أن سؤالهم كان سؤال تعنيت وامتحان لا سؤال استرشاد، قوله: (فافعلوا منه ما استطعتم .. إلخ) قيد الأمر بالاستطاعة ولم يقيد النهي به لأن متعلق النهي الكف مطلقًا وأي شيء فعل من المنهي عنه وإن قل يحصل به المخالفة ومتعلق الطلب حصول الامتثال والامتثال يحصل بأقل ما يطلق عليه اسم الشيء المطلوب اهـ من الأبي كما نقلناه عن القرطبي آنفًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٤٧]، والبخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم [٧٢٨٨]، والترمذي في العلم باب في الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم [٢٦٧٩] والنسائي في الحج باب وجوب الحج [٢٦١٩]، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم [٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٥٩٦١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف) محمد السلمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي، ثقة، من كبار (١٠) روى عنه في (٩) (حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة) بن عبد العزيز بن صالح (الخزاعي) البغدادي، ثقة، من كبار (١٠) روى عنه في (٣) أبواب (أخبرنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (٧) روى عنه في (١٥) بابا (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>