للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٦٣ - (٢٣٣٦) (٩١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيهِمْ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ"

ــ

٥٩٦٣ - (٢٣٣٦) (٩١) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن ابن شهاب عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري، ثقة، من (٣) روى عنه في (٩) أبواب (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) سعد بن أبي وقاص: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا) بضم الجيم وسكون الراء الذنب، قال القرطبي: الجرم والجريمة الذنب وهذا صريح في أن السؤال الذي يكون على هذا الوجه ويحصل للمسلمين عنه الحرج والمشقة والكلفة هو من أعظم الذنوب والله أعلم اهـ، قال في المبارق: الجار والمجرور حال عن جرمًا والمعنى إن أعظم من أجرم جرمًا كائنًا في حق المسلمين وأشده عقوبة بسبب المسلمين (من سأل عن شيء لم يُحرم) قبل (على المسلمين فحرّم عليهم) ذلك الشيء (من أجل مسألته) أي بسبب سؤاله عنه لأنه أدخل عليهم المشقة بسؤاله عنه وحملهم حمولة الذنب والإصر، ويصح كون جرمًا تمييزًا محولًا عما هو في الأصل مبتدأ وهو اسم إن والمعنى حينئذٍ إن أعظم جرم من أجرم في حقوق المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم فيعاقب على سؤاله لأنه حملهم مشقة التحريم والمراد بالجرم هنا الذنب والإثم كما عليه الجمهور لا كما قاله القاضي عياض من أن المراد بالجرم الحدث على المسلمين لا أنه من الجرائم والآثام المعاقب عليها إذ كان السؤال أولًا مباحًا ولولا ذلك لم يقل سلوني، قال في المبارق: اعلم أن السؤال نوعان: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين وذلك جائز كسؤال عمر وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالًا لأن الحاجة دعت إليه، وثانيهما: ما كان على وجه التعنت وهو السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جوابه ردع لسائله إلخ اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ١٧٩]، والبخاري في الاعتصام

<<  <  ج: ص:  >  >>