للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح عند الحنابلة (١).

فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (٢). فالنبي اختار التنعيم لإهلال عائشة، ولو كان غيره أفضل منه لأَمَرها أن تُهِل منه.

ونوقش بأنه يحتمل أن النبي أَمَر عائشة بذلك؛ لأنه أقرب الحِل إليها.

القول الثالث: قَالَ مَالِكٌ: لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَامِهِ مِنَ التَّنْعِيمِ خَاصَّةً. وهذا القول شاذ (٣).

القول الرابع: أن الأفضل الإحرام من الجِعْرَانة، ثم يليها في الفضل التنعيم. وهو قول للمالكية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤).

فعن أنس قال: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ الجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (٥).

قال الحَطَّاب: وَأَفْضَلُ جِهَاتِ الْحِلِّ الْجِعْرَانَةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا وَلِبُعْدِهَا، ثُمَّ يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ التَّنْعِيمُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْهَا (٦).

والراجح: أن جهات الحِل كلها سواء. وأما إحرام النبي من الجِعْرَانة، وأَمْره لعائشة أن تَعْتَمِر من التنعيم؛ فلأنه أقرب الحِل إليها. فالأفضل للمُحْرِم هو الأيسر.

* * *


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٧)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٨٤)، ومسلم (٢٩٠٨).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٥٢).
(٤) «المجموع» (٧/ ٢٠٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٤).
(٥) «صحيح البخاري» (٣٠٦٦).
(٦) «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨).

<<  <   >  >>