للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ (١).

القول الثالث: أن الغنم من البُدن. نَقَله ابن العربي، وقال عنه: وهو قولٌ شاذ (٢).

المبحث الثاني: فدية المُباشَرة: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فدية مَنْ باشر فلم يُنْزِل:

ذهب جماهير العلماء إلى أن مَنْ باشر ولم يُنْزِل، فعليه شاة (٣).

واستدلوا بما رُوي عن علي أنه قال: «مَنْ قَبَّل امرأته وهو مُحْرِم، فليهرق دمًا» (٤).

واستدلوا بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَبَّلَ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ مُحْرِمًا، فَسَأَلَ، فَأُجْمِعَ لَهُ عَلَى أَنْ يُهْرِيقَ دَمًا (٥).

المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: تجب عليه فدية الأذى: يُخيَّر بين الدم أو الإطعام أو الصيام. وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (٦).

واستدلوا لعدم فساد النسك بأنه إنزال بغير وَطْء، فلم يَفسد به الحج، كالنظر.

واستدلوا بوجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على مَنْ باشر فأَنْزَل، بما ورد عن علي أنه قال: «مَنْ قَبَّل امرأته وهو مُحْرِم، فليُهرِق دمًا» (٧).


(١) رواه ابن خُزيمة (٢٩٠٠).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ٢٩١).
(٣) «المجموع» (٧/ ٢٩١، ٢٩٢). وقال ابن قُدامة: وَمَتَى أنْزَلَ بِالمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شاةٌ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرينَ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادَةُ، وَمَالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْىِ. «الشرح الكبير» (٨/ ٤١٦).
(٤) رواه البيهقي (٩٥٧١).
(٥) رواه الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث، كما في «المغني» (٥/ ١٧١).
(٦) «البحر الرائق» (٣/ ١٦)، و «المجموع» (٧/ ٢٩١، ٢٩٢)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٦٠).
(٧) رواه البيهقى (٩٥٧١).

<<  <   >  >>