للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ» قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (١).

النوع الثاني: ما يذبحه الحاج داخل الحَرَم لارتكاب محظور أو تَرْك واجب، أو جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى. فهذا النوع لا يَجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحَرَم.

النوع الثالث: ما ذُبِح خارج الحَرَم من هَدْي الإحصار. فهذا يُوزَّع حيث يُذبَح، ولا مانع من نقله خارج الحَرَم.

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهَدْي: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهَدْي:

روى مسلم عن جابر قال: «ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ» (٢).


(١) صحيح دون لفظة (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) فهي شاذة:
ومداره على يحيى، عن الزُّبَيْدِيّ، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر، عن أبيه، عن ثَوْبان. واختُلف عنه.
فرواه أبو مُسْهِر عن يحيى بن حمزة، به، فزاد فيه (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) عند مسلم (١٩٧٥).
وخالف أبا مُسْهِر سائرُ الرواة عن يحيى بن حمزة، فلم يَذكروها، منهم: محمد بن المُبارَك عند مسلم (١٩٧٥)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي عند أبي عَوَانة (٧٨٧٢)، ومَرْوان بن محمد عند الدارمي (٢٠٠٣) وغيرهم، بدون قوله: (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
ومما يدل على شذوذها: ما رواه مسلم (١٩٧٥) من طريق أبي الزاهرية، عَنْ جُبَيْرِ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ» فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
قال البيهقي: رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي مُسْهِر، وقال فيه: (فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) ولا أَراها محفوظة، ورواه عبد الله الدارميّ، عن محمد بن المُبارَك دون هذه اللفظة. «السُّنن الكبرى» (١٩/ ٣٥٢).
(٢) وقد اختَلفتْ روايات الأحاديث في عدد البُدن التي نحرها النبي بيده الشريفة يوم النحر.
فمدار الحديث على جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، به.
فقد ورد أن رسول الله نَحَر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة، فقد روى حاتم بن إسماعيل عند مسلم (١٢١٨) ويحيى القطان عند ابن الجارود (٤٦٥)، ويزيد بن الهاد عند النَّسَائي في «الكبرى» (٤٣٣٢)، =

<<  <   >  >>