(٢) نَقَل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٧٣)، والترمذي في «السُّنن» (٢/ ٢٣٣). وقال ابن عبد البر: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ حَجَّ صَغِيرًا قَبْلَ الْبُلُوغِ، أَوْ حُجَّ بِهِ طِفْلًا، ثُمَّ بَلَغَ، لَمْ يُجِزْهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. «الاستذكار» (٤/ ٣٩٨). وقد حُكي في هذه المسألة خلاف شاذ عن فِرقة لم يَلتفت العلماء إلى قولها، قال القاضي عياض: وأجمعوا أنه لا يجزئه إذا بَلَغ من الفريضة، إلا فِرقة شذت، فقالت: إنه يجزئه. ولم يَلتفت العلماء إلى قولها. «إكمال المُعْلِم» (٤/ ٤٤٢)، ويُنظَر «الاستذكار» (٤/ ٣٩٩). (٣) «التمهيد» (١/ ١٠٨).